للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن ماجه في سننه (١)

"حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح , قالا: حدثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى سمعنا رافع ابن خديج يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه)) فتركناه لقوله".

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده (٢)

"حدثنا حماد بن زيد , عن عمرو بن دينار , قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسًا , حتى زعم ابن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل)) قال شعبة: قلت للحكم: ما الحقل؟ قال: الثلث والربع، قال شعبة: قال الحكم: لما سمع إبراهيم هذا الحديث كره الثلث والربع , ولم ير بأسًا لكراء الأرض بالذهب والفضة".

وقال الطحاوي (٣)

"حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان قالا: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين , قال: حدثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة)) .

وحدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة , قال: حدثنا إبراهيم بن بشار , قال: حدثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها.))

وحدثنا روح بن الفرج , قال: حدثنا حامد , قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله)) .


(١) ج: ٢. ص: ٨١٩. ج: ٢٤٥٠.
(٢) ص: ١٣٠. ح: ٣٦٥.
(٣) معاني الآثار. ج: ٤. ص: ١٠٥ و١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>