ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول , وجعل الأخير من كلام سعيد.
وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة , قال: حدثنا أحمد بن سعيد , عن شعيب , قال الزهري: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس , وكان رافع بن خديج يحدث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك)) .
وقال ابن ماجه في سننه (١)
"حدثنا معاذ بن السري. حدثنا أبو الأحوص , عن طارق بن عبد الرحمن , عن عبد الرحمن , عن سعيد بن المسيب , عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة , وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها , ورجل منح أرض فهو يزرع ما منح , ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .
وقال الدارقطني في سننه (٢)
"حدثنا أبو القاسم بن منيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , أخبرنا أبو الأحوص , عن طارق , عن سعيد بن المسيب , عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة , وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل كانت
له أرض فهو يزرعها , أو رجل منح أرضًا فهو يزرعها , أو رجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة)) .
(١) ج: ٢. ص: ٧٦٢ و٨١٩. ح: ٢٢٦٧ و٢٤٤٩.
(٢) ج: ٣. ص: ٣٦. ح: ١٤٥.