للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أحمد والنسائي والطحاوي عن طريق مجاهد حديث رافع بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة كالآتي:

قال أحمد في مسنده (١)

"حدثنا وكيع , قال: حدثنا شريك , عن أبي حصين , عن مجاهد , عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة أو بالثلث والربع. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة , عن الحكم , عن مجاهد , عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله في عن الحقل. قال الحكم: والحقل الثلث والربع)) .

حدثنا عفان , قال: حدثنا شعبة، قال الحكم: أخبرني مجاهد - أي أن شعبة قال: أخبرني الحكم عن مجاهد - عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل , قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم , كره الثلث والربع , ولم ير بأسًا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم)) .

حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة , عن عبد الملك بن ميسرة , عن طاوس وعطاء ومجاهد , عن رافع بن خديج قال: ((خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا , وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا مما نهانا عنه , قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها)) قال: فذكرت ذلك لطاوس , وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم , قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض أن يمنحها خير له)) . قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء طاوسًا وعطاء ومجاهدًا , وكان الذي يحدث عنه مجاهد، قال شعبة: كأنه صاحب الحديث".

وقال النسائي في سننه (٢)

"أخبرنا علي بن حجر , قال: أنبأنا عبيد الله - يعني ابن عمرو - عن عبد الكريم , عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج , فحدثه عن أبيه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن كراء الأرض)) ، فأبى طاوس , فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا.


(١) الفتح الرباني. ج: ١٥. ص: ١١٥ إلى ١٢١. ح: ٣٦٩ إلى ٣٨٨.
(٢) ج: ٧. ص: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>