للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد في مسنده (١)

"حدثنا يحيى بن سعيد , عن مالك بن أنس , قال: حدثني ربيعة , عن حنظلة بن قيس , عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. قال: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا , إنما نهى عنه ببعض ما يخرج

منها , أما بالذهب والفضة فلا بأس به)) . وحدثنا أحمد أيضا ورواه ابن حبان في صحيحه (٢)

"حدثنا قتيبة بن سعيد , قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن حنظلة الزرقي , عن رافع بن خديج ((أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات (٣) وما سقى الربيع (٤) وشيء من التبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها)) وقال رافع: ولا بأس بكراء بالدراهم والدنانير.


(١) الفتح الرباني. ج:١٥. ص:١١٩. ج: ٣٨١ و٣٨٤.
(٢) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: ٧. ص: ٣١٥. ح: ٥١٧٣ و٥١٧٤.
(٣) قال النووي (شرح صحيح مسلم. ج:١٠. ص:١٩٢) : أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت , ثم ألف , ثم نون , ثم ألف , ثم مثناة فوق. هذا هو المشهور وحكم القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مساييل المياه وقيل على ما ينبت على حافتي مسيل الماء , وقيل: ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة ليست عربية.
(٤) وقال النووي (شرح صحيح مسلم. ج:١٠. ص: ١٩٢) : وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء وربعان كصبي وصبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>