للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى الحنابلة والإمامية وابن الماجشون من المالكية أن من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز له التحرى وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.

(كشاف القناع ١/ ١٢ نشر دار المعرفة، والمغنى لابن قدامة ١/ ٦٣ ط. الرياض، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ١/ ١٨٢، والحطاب ١/ ١٦٠) .

وقال الزيدية: إذا التبس الثوب الطاهر بغيره صلى في كل وحد من الثوبين مرة.

(شرح الأزهار ١/ ١٧٩ – ١٨٠ ط، مطبعة الحجازي بالقاهرة)

وقال الإباضية: ثوب الريبة في الصلاة أولى من الثوب المنجوس والحديد والنحاس والرصاص والذهب والحرير.

(كتاب الإيضاح للشيخ الشماخي ١/ ٤٢٩؛ والنيل وشفاء العليل ٢/ ٥٨ نشر دار الفتح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>