العداوة، تفرق جماعة عن قتيل، وجود قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله، اقتتال فئتين فيفترقون عن قتيل من أحدهما، شهادة العبيد والنساء بالقتل، قول المجروح: دمي عند فلان.
ومن الفقهاء من يشترط لتحقق اللوث أن يكون بالقتيل أثر ومنهم من لا يشترط.