للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و – أحكام الإنفاق على الصغار:

تجب نفقة الأولاد، لقول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] ، أي على الأب المولود له نفقة أولاده بسبب الولادة.

والأولاد الواجب نفقتهم في اتجاه جمهور العلماء (١) : هم الأولاد الصغار مباشرة، وأولاد الأولاد، أي الفروع وإن نزلوا، فعلى الجد نفقة أحفاده، من أي جهة كانوا؛ لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه، فهذه النفقة تجب بالجزئية دون الإرث.

واتجه الإمام مالك رحمه الله (٢) إلى أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقط، دون أولاد الأولاد؛ لظاهر النص القرآني المذكور: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] ، فالنفقة عنده تجب بسبب الإرث لا بمطلق الجزئية.

وإيجاب النفقة بشرطين: أن يكون الأصل قادرًا على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب. وأن يكون الولد فقيرًا معسرًا لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب. وأضاف الحنابلة: ألا يختلف الدين، فلا تجب النفقة في عمودي النسب مع اختلاف الدين، في المعتمد لديهم (٣) .

وهل تجب النفقة على غير الأب من الورثة؟ في المسألة أربعة آراء (٤) :

يرى الحنفية أنه إذا لم يكن الأب موجودًا، أو كان فقيرًا عاجزًا عن الكسب لمرض أو كبر سن ونحو ذلك؛ كانت نفقة الأولاد الصغر على الموجود في الأصول، ذكرًا كان أو أنثى إذا كان موسرًا.

وذهب المالكية إلى أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله: عندي دينار؟ قال: (( ((أنفقه على نفسك)) )) . قال: عندي آخر. قال: (( ((أنفقه على أهلك)) )) . قال: عندي آخر. قال: (( ((أنفقه على خادمك)) )) . قال: عندي آخر. قال: (( ((أنت أعلم به)) )) (٥) . ولم يأمره بإنفاق على غير هؤلاء، ولأن الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين والمولودين، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها، فلا يصح قياسه عليهم.


(١) فتح القدير: ٣ / ٣٤٦؛ المهذب: ٢ / ١٦٥ وما بعدها؛ المغني: ٧ / ٥٨٦ وما بعدها.
(٢) الشرح الصغير: ٢ / ٧٥٣.
(٣) الدر المختار: ٢ / ٩٢٣ – ٩٢٥؛ الشرح الصغير: ٢ / ٧٥٣؛ مغني المحتاج: ٣ / ٤٤٦ وما بعدها؛ كشاف القناع: ٥ / ٥٥٩.
(٤) فتح القدير: ٣ / ٣٤٦؛ الشرح الصغير، المكان السابق، مغني المحتاج: ٣ / ٤٥٠ وما بعدها؛ المغني: ٧ / ٥٨٩ – ٥٩٢.
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>