للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: عقد الوكالة في الفقه الإسلامي وتصرفات مصدر البطاقة بالتسديد عن حامل البطاقة:

الوكالة في اللغة بمعنى: " الحفظ، والكفالة، والضمان والتفويض ". (١)

وفي المصطلح الفقهي: " استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ". (٢)

أركان الوكالة متفق عليها بين المذاهب الأربعة هي: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة. الموكل في عقد بطاقة الإقراض: حامل البطاقة لتسديد قيمة مشترياته.

هذا ما تنص عليه الشروط في اتفاقية إصدار البطاقة، من هذه النماذج: شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي فيزا، في المادتين (٤) و (٦) إذ تنصان على التالي:

" ٤ - الرسوم:

يتعهد حامل البطاقة بسداد جميع المصاريف والرسوم مقابل إصدار، أو تجديد البطاقة.

للشركة الحق في خصم هذه الرسوم والمبالغ تلقائيًّا من الحساب الجاري الخاص بالعميل. . .

٦ - تفويض الشركة:

يتعهد حامل بطاقة الراجحي فيزا بتفويض الشركة بخصم جميع الالتزامات المالية المترتبة على استخدام البطاقة على حساب العميل الجاري لدى الشركة، أو أي حساب جاري آخر يخصه لدى الشركة دون الرجوع إليه، وأن يكون استخدامه للبطاقة باعتبارها وسيلة دفع غير نقدي، وعدم تجاوز حدود الحد المصرح له باستخدام البطاقة، ويعتبر هذا التفويض تفويضًا مطلقا متجددا من العميل للشركة ".

هذا النص موجود في شروط إصدار بطاقات البنك الأهلي التجاري المادة (١٠) بصيغة مختلفة:

" يحتفظ البنك بحقه في استخدام أي حساب لديه يخص حامل البطاقة لتسوية رصيد حساب البطاقة المدين المستحق بعد ٩٠ يومًا من تاريخ آخر سداد ".


(١) الدردير، أبو البركات أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك، ج ٣، ص ٥٠١
(٢) البهوتي، كشاف القناع، ج ٣، ص٤٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>