للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣) الغبار:

أما المذهب الحنفي: فظاهر كلام الحنفية أنه لا فارق بين الدخان والغبار , فإذا دخل بنفسه بدون قصد فإنه لا يؤثر، وأن دخل بقصد أثر في الصيام , وصرح بهذا ابن نجيم لمّا قال: وغبار الطاحونة كالدخان.

أما المذهب المالكي: فيقول خليل بأنه لا قضاء في غبار طريق وفى دقيق أو كيل أو جبس لصانعه.

يفهم من كلام شراحه: أن ما دخل غلبة مما لا يمكن التحرز منه، إما لعمومه كغبار الطريق، أو للحاجة كصناعة الطحانين والكيالين وحراس الأندر وصناع الجبس، أنهم لا يفطرون بما نفذ من الفم إلى داخلهم.

وأفتى الشيخ أحمد هريدي لما سئل هل يفطر مريض الربو باستعماله الجهاز المعروف بجهاز البخاخة، أفتى: إذا كان الدواء الذي يستعمله بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فإن صومه يفسد , وإذا كان لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد. وليس الأمر في الواقع على الاحتمال فإنه من المؤكد أن جذب الدواء بواسطة البخاخ ينفذ إلى ما وراء الحلق.

وحينئذ يكون حكم التداوي بالغبار ومنه البخاخ: القصد إلى التداوي بمادة مسحوقة سحقًا ناعمًا ينفذ إلى ما وراء الحلق بجذبها بالفم والنفس أو بآلة؛ مفطر وموجب للقضاء إذا كان المرض غير ملازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>