١٧- وذبائح أهل الكتاب من يهود أو نصارى سواء كانوا من رعايا الدولة الإسلامية أم من أعدائها المحاربين؛ حلال، إلا أن يثبت للمسلم أنها ذبحت مخالفة للطريقة الشرعية.
١٨- وبالنسبة لما جهل ذابحه مما حل أكل لحمه نرى:
(١) أن اللحم إذا كان موجودا في بلاد المسلمين أو في بلاد أغلبية سكانها من أهل الكتاب ... فالأصل إجراء ما ذبحه مَنْ تَحِلُّ ذبيحته على أصلِ الحِلِّ.
(٢) وإن كان اللحم موجودا في بلاد أغلبية سكانها من غير المسلمين أو من غير الكتابيين، فالأصل إجراء الحكم على التحريم، لوقوع الذبح من غير أهله وتغليبًا لجانب الحظر.
١٩- وبالنسبة للحوم المستوردة:
(١) إذا كانت مستوردة في بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب، وتذبح حيواناتهم في المجازر الحديثة، هي لحوم حلال ولا حرج في أكلها لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥] .
(٢) واللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب، حرام ولا يجوز تناولها لوقوع التذكية من غير أهلها.
(٣) اللحوم المستوردة من البلاد المذكورة في الفقرة (٢) والتي تمت تذكيتها تحت إشراف هيئة إسلامة معتمدة، وكان الذابح مسلماً أو كتابياً، هي حلال ولا حرج في أكلها.
٢٠- نوصي المجمع الفقهي بإعداد لائحة بأسماء الهيئات الإسلامية التي يمكن اعتمادها للإشراف على التذكية الشرعية، وأن تقبل شهادات المراقبة الصادرة عنها بعد اعتمادها من سفارات الدول الإسلامية.
٢١- نوصي المجمع الفقهي بأن يضع لائحة بالشروط التي يجب توافرها في المراقبة على التذكية الشرعية، والتي يجب أن تراعيها الهيئات الإسلامية في المراقبة وإصدار الشهادات اللازمة.