تفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء هي:(الذكر) و (الذابح) و (محل الذبح) و (آلة الذبح) و (الحيوان المذبوح) ، وأضاف بعضهم:(توجيه الذبيحة للقبلة) .
ا- الشرط الأول: التسمية (الذكر) :
ذهب الجمهور ومنهم الإمامية إلى أن التسمية هي شرط وجوب لحلية الذبيح بالنسبة للمسلم.
قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا. وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين (١)
أما الشافعي وغيره, فقد رأوا: حل متروك التسمية عمدا، أو سهوا أو خطأ من باب أولى إذا كان الذابح أهلا للذبح (٢)
(١) فقه السنة، لسيد سابق ٣/ ٣٠١- ٣٠٢، ط دار الكتاب العربي، وانظر: بداية المجتهد: ٢/ ٤٧٢- الطبعة المحققة: محمد صبحي الحلاق؛ ونيل الأوطار للشوكاني: ٨/ ١٣٩؛ والمغني والشرح الكبير: ١١/ ٣٣؛ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ١/ ٣٩٩؛ ومغني المحتاج، للشربيني الخطيب: ٤/ ٢٧٢- ٢٧٣؛ والمسوى شرح الموطأ، للإمام الدهلوي: ٢/ ٣٣٠- ٣٣١؛ وتحرير الوسيلة: ٢/ ١٣١. جاء في تحرير الوسيلة ما نصه: "التسمية من الذابح، بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح ... فلو أخل بها عمدا حرمت، وإن كان نسيانا، (لم تحرم الإمامية) . (٢) مغني المحتاج، للشربيني الخطيب: ٤/ ٢٧٢-٢٧٣؛ وانظر: بداية المجتهد: ٢/ ٤٧٢، بتحقيق محمد صبحي الحلاق؛ والمجموع شرح المهذب، للنووي: ٩/ ٨٠؛ وفقه السنة:٣/ ٣٠٢