تعريفه:
جاء في المجلة:
(بيع الوفاء هو بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع) (١) .
قال الشامي:
(لا فرق بين أن يقول البائع على أن ترده علي أو أن تبيعه مني) (٢) .
من صور بيع الوفاء:
١- أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين (٣) .
٢- أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي (٤) .
٣- أو يقول: بعت منك هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك الثمن تدفع العين إليَّ (٥) .
٤- أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن (٦) .
أسماء أخرى لبيع الوفاء ووجوه التسمية:
١- بيع الوفاء. قال الشامي:
(وجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدًا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن) (٧) .
٢- البيع الجائز. قال الشامي:
(ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه) (٨) .
٣- بيع المعاملة. قال الشامي:
(وبعضهم يسمى بيع المعاملة، ووجهه أن المعاملة ربح الدين، وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه) (٩) .
٤- بيع الأمانة. قال الشامي:
(ووجهه أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن أي كالأمانة) (١٠) .
٥- بيع الإطاعة. وبيع الطاعة. قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى:
(وهو المشهور الآن في بلادنا، ووجهه حينئذ أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلًا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد) (١١) .
(١) المجلة، مادة (١١٨) .
(٢) ابن عابدين، رد المحتار: ٥/٢٧٦.
(٣) علاء الدين، الدر المختار: ٥/٢٧٦.
(٤) العناية على الهداية بهامش فتح القدير: ٨/١٦٩.
(٥) الفتاوى الهندية: ٣/٢٠٩.
(٦) جامع الفصولين: ١/٣٣٤.
(٧) رد المحتار: ٥/٢٧٦.
(٨) رد المحتار: ٥/٢٧٦.
(٩) رد المحتار: ٥/٢٧٦.
(١٠) رد المحتار: ٥/٢٧٦.
(١١) رد المحتار: ٥/٢٧٦.