إذا توفرت هذه الشروط فالعقد الثاني باطل ومحرم لما أسلفناه أما العقد الأول ففيه خلاف.
حكم العقد الأول: -
اختلف الفقهاء الذين قالوا ببطلان العقد الثاني في حكم العقد الأول.
على النحو الآتي: -
(١) قال بعضهم يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة (١).
لأنه بيع تام بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله وهو قول ابن القاسم من المالكية (٢).
(٢) وقال آخرون: إن البيع الأول باطل بدليل قول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم " بئسما شريت وبئسما اشتريت " ففيه دليل على بطلان العقدين معا لأنها رضي الله عنها ذمت الشراء والبيع على هذه الصفة.
وبهذا قال أكثر الفقهاء. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح من
(١) الإنصاف جـ٤ ص٣٣٥. (٢) انظر مقدمات ابن رشد جـ٢ ص٥٣٥.