فكالغصب، بمعنى المغصوب، ولأنه مخاطب كل لحظة برده) (١)
- وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا)(٢)
فالفقهاء متفقون على أن تعاطي العقد الفاسد حرام، وهو كالمغصوب، لا يحلّ الانتفاع به، والمطلوب الفسخ والردّ.
والحديث عن حكم الفسخ ورد المبيع، يتناول النقاط التالية:
حكم الفسخ والرد، من له سلطة الفسخ، موانع الرد، الإفاتة عند المالكية.
أولاً: حكم الفسخ ورد المبيع:
اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب فسخ العقد الفاسد، ورد المبيع إلى صاحبه؛ لأن الإبقاء عليه محرم، وهذا ما يظهر من نصوصهم: - قال علي حيدر:(فالواجب على كل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد لإزالة الفساد؛ لأن البيع الفاسد معصية)(٣)
- وقال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (قال ابن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع، ولأنه غرر، فالحكم فيه الفسخ مع قيام