وهو قول عند الشافعية. (١)
وقول عند الحنابلة. (٢) (٣)
القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.
وهو وجه عند الشافعية (٤) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.
الأدلة:
أدلة القول الأول
الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٥).
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (٦)
(١) المجموع (٣/ ٤٣٤)، وفتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والحاوي الكبير (٢/ ١٣٣)، والبيان (٢/ ٢٣١)، وشرح المحلى على المنهاج (١/ ١٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧).(٢) ذكره القاضي / الإنصاف (٣/ ٣٥٣).(٣) ذكره القاضي / الإنصاف (٣/ ٣٥٣). ') ">(٤) البيان للعمراني (٢/ ٢٣٢)، والمجموع (٣/ ٤٣٤)، والنجم الوهاج شرح المنهاج (٢/ ١٦٠)، [وشذذوا هذا الوجه]. ') ">(٥) رواه أبو داود، والنسائي، وتقدم تخريجه (صـ ١١٨).(٦) ينظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٣٣)، وتحفة الأحوذي (٢/ ١٨٥). ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute