- والذي اختاره الآمدي وابن الحاجب - هو:(مساواة فرع لأصل في علة حكمه (١).
- وعرفه البيضاوي: بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت (٢).
- وقال الإمام الرازي: أسد ما قيل -في هذا الباب- تلخيصا وجهان: الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين -منا-: أنه حمل لمعلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما - من حكم أو صفة، أو نفيهما عنه) (٣).
- وأما التعريف الثاني الذي اختاره الإمام -فهو تعريف أبي الحسين البصري - وهو: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) (٤).
- ثم اختار عليهما -مع ترجيحه لهما- التعريف الذي اختاره البيضاوي وهو:(إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)(٥).
(١) انظر الأحكام: (٣: ١٨٣) ط الرياض، وشرح المختصر: ٢/ ٢٠٤). (٢) انظر منهاج الوصول بشرحي الأسنوي وابن السبكي (٣/ ٢). (٣) انظر المحصول: (٢ / ق٢/ ٩). (٤) المرجع نفسه ص (١٧). (٥) المرجع نفسه