القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣)
استدلوا بما يلي:
١ - أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع (٤)
٢ - أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (٥)
نوقش هذان الاستدلالان: -
١ – بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل