٣ - أن طريقة إبرام عقود التوريد هي المناقصة والممارسة والتأمين المباشر، وهي في جملتها جائزة شرعا.
٤ - أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد الاستصناع، وهو جائز عند الحنفية قديما، وأجازه الفقهاء المعاصرون بشروطه.
٥ - أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد السلم، وهو مجمع على جوازه بشروطه.
٦ - أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها بعض المسائل المختلف فيها كالشراء المستمر، وبيع ما يتكرر قطفه، وبيع الموصوف في الذمة.
٧ - أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وبناء عليه فإن عقود التوريد في أصلها جائزة.
٨ - أن عقود التوريد لا تدخل في بيع المعدوم ولا في بيع الكالئ بالكالئ.
٩ - أن عقود التوريد قد تشتمل على بعض المسائل المختلف فيها كالجمع بين البيع والإجارة، وكالبيع بسعر السوق.
١٠ - أن عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بعض الشروط التي لا تخرج في الجملة عن دائرة الجواز حيث إن الأصل في العقود
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.