وجه الاستدلال الأول من الآية: بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله: ({إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٢)) بالوجه والكفين (٣) وهو ترجمان القرآن، فدل ذلك على جواز كشف الوجه.
ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا التفسير قد خالفه تفسير ابن مسعود رضي الله عنه بأن المستثنى من النهي هو زينة الثياب، أي: لا يبدين زينتهن (الباطنة والظاهرة) إلا ما ظهر من الثياب التي يلبسنها، بغير إرادة منهن (٤) وقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر تعين الترجيح بينهما بالدليل.
الوجه الثاني: أن التفسير بهذا المعنى فيه إجمال: فيحتمل أنه أراد بذلك الزينة الممنوع إظهارها فيكون بذلك موافقا لتفسير ابن
(١) سورة النور الآية ٣١ (٢) سورة النور الآية ٣١ (٣) انظر تفسير ابن كثير ج ٣، ص ٢٨٤، تفسير ابن أبي حاتم ج ٨، ص ٢٥٦٧. (٤) المرجع السابق