ومن المعلوم أنه يشترط في الخلع أن يكون على عوض فلا خلع بلا عوض وهذا مذهب أبي حنيفة (١) ومالك والشافعي (٢) ورواية عن أحمد قدمها ابن قدامة وقال: والعوض في الخلع كالعوض في النكاح والبيع (٣).
وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا (٤).
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء (٥).
وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.
(١) حاشية رد المحتار ٣/ ٤٦٢ شرح فتح القدير ٤/ ٥٨. (٢) المهذب ٤/ ٢٥٦ تكملة المجموع ١٦/ ٣٤٣. (٣) المغني ١٠/ ٢٨٧. (٤) الكافي ٣/ ١٥٢. (٥) المنتقى ٤/ ٦٢، وانظر كذلك الشرح الصغير للدردير ١/ ٤٤٣.