أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).
ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).
ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).
رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).
القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).
(١) الشرح الكبير ٦/ ٣٣٤.(٢) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.(٣) المبدع ٢/ ٢٦٩.(٤) المبدع ٢/ ٢٦٩.(٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٢٦.(٦) المنتقى ٢/ ١١٤، مواهب الجليل ٣/ ١٨٥، ١٨٦، منح الجليل ٢/ ٦١، أسهل المدارك ١/ ٣٧٦.(٧) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute