ثانيا: في الاصطلاح:
عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (١).
وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (٢).
وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (٣).
وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (٤).
وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (٥).
قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:
(١) رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ٢٣٠.(٢) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: ٢/ ٢٩٣ منح الجليل: ٣/ ٤١٥.(٣) نهاية المحتاج: ٦/ ٣٣٤ مغني المحتاج: ٤/ ٣٦٦.(٤) كشاف القناع: ٥/ ١٢٨.(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٢٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute