الأمر والنهي، ألا ترى أن الزاني، والسارق، والشارب، ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(١)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا}(٢)، الآية، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}(٣)، ولا يدخلون في مثل قوله:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا}(٤)، وقوله:{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ}(٥)، الآية.
وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر، وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن (٦)»، وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه (٧)».
(١) سورة المائدة الآية ٦ (٢) سورة الأحزاب الآية ٦٩ (٣) سورة المائدة الآية ١٠٦ (٤) سورة الحجرات الآية ١٥ (٥) سورة الحديد الآية ١٩ (٦) رواه البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه ٥/ ١٤٣ رقم ٢٤٧٥، ومسلم ٢/ ٥٤ رقم ٥٧. (٧) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لم يأمن جاره بوائقه ١٠/ ٤٥٧ رقم ٦٠١٦، ومسلم ٢/ ٢٣ رقم ٤٦.