من حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوي الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه، ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان، تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.
وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(١)، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(٢)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».
وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؟
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥ (٢) سورة التحريم الآية ١ (٣) صحيح البخاري -كتاب فرض الخمس- باب ما ذكر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه (٦/ ٢١٢) برقم (٣١١٠)، في صحيح مسلم -كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل فاطمة -رضي الله عنها- (١٦/ ٣) برقم (٢٤٤٩).