- تعريف للسرخسي:(وكل عين ينتفع به -غير الآدمي الحر- فهو مال)(١).
ثانيا: تعريف المالكية للمال:
- تعريف الشاطبي:(وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات)(٢).
- تعريف القاضي عبد الوهاب:(يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها)(٣).
- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال:(كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به)(٤) قاله وهو يعرف المسروق. وهذا يخرج المحرم قال:(فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).
ثالثا: تعريف الشافعية للمال
- تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع
(١) أصول السرخسي (٢/ ٤٠٤). (٢) الموافقات (٢/ ١٧). (٣) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٢٧١)، ونحوه في المعونة (٣/ ١٤٢١). (٤) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٦٠٧).