في الزكاة والنفقات على الزيتون وبيع الثمار على الشجر وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: حكم إخراج القيمة:
إذا أراد رب الزيتون أن يخرج القيمة سواء أكانت حبا أم زيتا فهل يجوز ذلك أم لا؟
لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين (١):
الأول: يجوز إخراج القيمة والواجب إخراج العين، وإليه ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية.
الأدلة: استدل هؤلاء بأدلة لما ذهبوا إليه وهذه الأدلة هي:
أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول منها ما يلي:
أ- من القرآن قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢).
وجه الدلالة في الآية: تدل الآية على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه.
٢ - من السنة: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لأخذ الصدقة قال: " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه
(١) ابن قدامة، المغني ٣/ ٨٧، النووي، المجموع ٦/ ١٤٤، الميداني، اللباب ١/ ١٦٠.(٢) سورة التوبة الآية ١٠٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute