الاكتساب (١).
ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (٢).
ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (٣).
ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (٤).
وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (٥).
قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.
قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.
قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.
قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.
قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (٦).
(١) شرح العناية على الهداية ٦/ ٢٤٦.(٢) الشرح الكبير للدردير وحاشيته ٣/ ٢.(٣) المجموع شرح المهذب ٩/ ١٤٩.(٤) المغني ٦/ ٥.(٥) الإقناع ٢/ ٥٦.(٦) الروض المربع ٦/ ٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute