ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية)(١)، وقال السيوطي:(وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول)(٢)، وقال النووي:(فما لا نفع فيه ليس بمال)(٣)، وقال الزركشي:(المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به)(٤).
وفي مغني المحتاج:(فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال)(٥).
ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة)(٦)، وفي أخصر المختصرات:(وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة)(٧).، وفي منتهى الإرادات:(وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة)(٨).