ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.
تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير (١).
تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) (٢).
- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) (٣).
وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:
١ - إمكان الإحراز والادخار.
٢ - قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-
(١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧)(٢) حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠٢)(٣) أصول السرخسي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute