يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، والظاهر من صيغة المضارع الوعد (١).
وجمهور العلماء على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء، لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة، بل هو مستحب (٢).
أما الالتزام الناشئ عن إرادة منفردة كالهبة: فإن الوفاء به مستحب باتفاق العلماء، وقد سبق نقل الإجماع على أن الهبة مستحبة وليست واجبة (٣).
وبهذا تتبين نوعية الالتزام في عقد الهبة وما كان بمعناها، وأما ما يترتب عليها من حكم فسيتبين من خلال ما نذكره في المباحث الآتية:
(١) انظر: فتح العلي المالك لأحمد عليش ١/ ٢٥٤.(٢) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٨٤، والفروق ٣/ ٩٥، ومنتهى الإرادات ٣/ ٤٥٦، ونهاية المحتاج ٤/ ٤٤١.(٣) انظر: ص (٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute