- أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا معرفة له (١).
- أنهم لا يعتد بخلافهم لأنهم من جملة العوام، وأن من اعتد بخلافهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه (٢).
- ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات (٣).
- أن منكري القياس من الظاهرية ليسوا من علماء الأمة؛ لأنهم مباهتون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا، ومن لم يزعه التواتر، ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه (٤).
- أنهم كالشيعة في الفروع، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا يدل مستفت من العامة عليهم (٥).
- أنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ولا يعتبر في الإجماع إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد.
(١) البحر المحيط ٤/ ٤٧٢. (٢) المفهم ١/ ٥٤٣، وعنه البحر المحيط ٤/ ٤٧٢. (٣) البحر المحيط ٤/ ٤٧٢. (٤) البرهان للجويني ٢/ ٨١٨. (٥) سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٠٤.