القول الثاني: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب إلا في القذف فلا تقبل. وهذا المشهور في مذهب المالكية (١).
القول الثالث: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب. وهذا مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وقول عند المالكية.
وهو مروي عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣ هـ)، وعبد الله بن مسعود (ت ٣٢ هـ)، وابن عباس (ت ٦٨ هـ)، وأبي الدرداء (ت ٣٢ هـ)(٥) رضي الله عنهم، وهو قول عطاء (ت ١١٤ هـ)، وطاوس