قال ابن قدامة:" ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا "(١).
٣ - ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (٢).
القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (٥).
وحجة هذا القول:
١ - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: " إذا ظاهر مرارا
(١) المغني ١١/ ٦٥. (٢) المصدر السابق (٣) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٤. (٤) المغني ١١/ ٦٥ (٥) الاستذكار ١٧/ ١١٨.