كسائر حقوقه (١).
القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي (٢).
وحجة هذا القول:
١ - أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل (٣).
ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
٢ - أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار (٤).
ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.
(١) أحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.(٢) المغني ١١/ ١١٢، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٧.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٣.(٤) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute