ب- حق الله تعالى: وهو ما ليس لأحد إسقاطه، كالأكل في نهار رمضان، وتأخير الصلاة، وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة. .
١ - حق العفو عن التعزير الذي لحق العبد:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز العفو عن التعزير الذي وجب لأجله.
جاء في بدائع الصنائع:" وأما صفته أي صفة التعزير- فله صفات. . . ومنها: أنه يحتمل العفو والصلح والإبراء؛ لأنه حق العبد خالصا، فتجري فيه هذه الأحكام، كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص، وغيره بخلاف الحدود ". (١).
وجاء في حاشية الدسوقي:" بخلاف التعزير لحق الآدمي، فإنه لا يسقط بذلك. نعم، يسقط لعفو صاحب الحق عنه". (٢).
وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي: " والوجه الثاني: أن الحد، وإن لم يجز العفو عنه، ولا الشفاعة فيه، فيجوز في