جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم:" ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . . "(١). وجاء في شرح الزرقاني:" وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء (٢).
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه " (٣).
ودليل الفقهاء رحمهم الله لمسألة التشهير ما يلي:
١ - فعل عمر رضي الله عنه حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (٤).
(١) السياسة الشرعية لابن نجيم ص٥٨، والأحكام السلطانية للماوردي في ص ٣٩٠ (٢) شرح الزرقاني على خليل ٨/ ١١٥. (٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٨٣ (٤) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٥، والبيهقي ١٠/ ١٤١ واللفظ له.