فصول الكتاب

النساء على عدة أقوال، والصحيح أنه يشرع السلام على العجوز، أما الشابة فلا يشرع من باب سد الذرائع كما قال المالكية (١).

كما يشرع السلام على الصبيان:

٢٣ - مر أنس بن مالك رضي الله عنه على صبيان فسلم عليهم، وقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله (٢)» وجاء عند مسلم بلفظ:


(١) انظر هذه الأقوال في فتح الباري: ١١/ ٣٣ و٣٤ وبذل المجهود: ٢٠/ ١٤٠.
(٢) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، ١١/ ٣٢ حديث (٦٢٤٧).