واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر (٣).
تعريف الاشتباه اصطلاحا: الاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في اللغة، فقد جاء في رد المحتار (٤) أن الشبهة هي: " ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر ".
وعرف الشبهة الجرجاني (٥) بقوله: " ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا ".
الفرق بين الاشتباه والالتباس: الالتباس هو الإشكال. والفرق بينه وبين الاشتباه أن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين، والالتباس لا دليل معه (٦).