والشك في اصطلاح الفقهاء مستعمل على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة في اللغة، فيقولون: هو التردد بين الطرفين مستويا كان أو راجحا، فيقولون: شك في الحدث، أو في النجاسة، أو في صلاته (٢).
أي: من لم يستيقن بقطع النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما (٣).
والشك في اصطلاح الأصوليين: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر (٤).
فإذا تردد الذهن بين أمرين على حد السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
(١) معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٧٣. (٢) تهذيب الأسماء واللغات، مادة (شكك) ١/ ١٦٧. (٣) الموسوعة الكويتية ٢٦/ ١٨٤، والمجموع شرح المهذب ١/ ١٦٨. (٤) العدة في أصول الفقه ١/ ٨٣.