المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.
وحجة هؤلاء:
١ - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (٣)»، حيث أضاف التفريق إليه (٤).
٢ - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (٥)».
٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦)».
(١) فتح الباري ٩/ ٤٥٩. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٣، البناية ٤/ ٧٤٠. (٣) صحيح البخاري ٦/ ١٨١، صحيح مسلم حديث (١٤٩٣). (٤) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٣. (٥) صحيح البخاري ٦/ ١٨١، صحيح مسلم حديث (١٤٩٣). (٦) صحيح البخاري ٦/ ١٧٨، صحيح مسلم حديث (١٤٩٢).