وليس من العيوب: القرع (١) والسواد والعمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من العاهات، إلا إذا اشترط السلامة منها (٢).
وعند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة والجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. وليس منها: البخر ولا الاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء والتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح (٣).
وعند الحنابلة ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي: الفتق (٤) والقرن والعفل (٥).
المذهب الثالث: وبه قال الزهري وشريح وابن القيم: يجوز التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء كان
(١) القرع: عدم نبات شعر الرأس من علة. منح الجليل ٣/ ٣٨٨. (٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٧٧، منح الجليل ٣/ ٣٧٩. (٣) روضة الطالبين ٧/ ١٧٧، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٣. (٤) وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني. المغني ٦/ ٦٥١. (٥) المغني ٦/ ٦٥١. الإنصاف ٨/ ١٨٦.