وابن المنذر (١).
فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣)، وابن المنذر (٤).
وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.
المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك (٥)، وأحمد (٦).
(١) الإشراف ٤/ ٤٢، المغني ٦/ ٥١١.(٢) مختصر الطحاوي، ص ١٧٤، المبسوط ٤/ ٢٢٦.(٣) الإشراف ٤/ ٤٢.(٤) الإشراف ٤/ ٤٢.(٥) المدونة ٣/ ١٦٨.(٦) المغني ٦/ ٥١١ - ٥١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.