القول الأول: أنها سنة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب عندهم، وهو مذهب الظاهرية (٢).
القول الثاني: أنها واجبة. وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب، اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، والقاضي أبو يعلى (٣)، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه (٤).
القول الثالث: أنها ليست بمشروعة " منكرة ". وهو قول