وأخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث ابن مسعود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٣)».
وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء (٤)».
وأخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (٥)».
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة، قالت: " كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت
(١) سورة المائدة الآية ٣٨ (٢) سورة النور الآية ٣٣ (٣) انظر فتح الباري ٤/ ٤٦٥ رقم ٢٢٨٤. (٤) انظر فتح الباري ٤/ ٤٧٠ رقم ٢٢٨٣. (٥) انظر فتح الباري ٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٢، وعسب الفحل هو: أجرة جماع الذكر من الحيوان للأنثى.