الثالث: أن العقل مناط التكليف، وبه تحصل أهلية العبادة، والمجنون ليس أهلا لذلك، فلا معنى ولا فائدة في طوافه وسائر عباداته، أشبه العجماوات.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بالقياس على الصبي غير المميز، فيصح طواف المجنون وحجه إذا باشر ذلك وليه كالصبي غير المميز.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن العقل شرط لصحة الطواف، فلا يصح طواف المجنون. وذلك لما يلي:
١ - أن العقل هو مناط التكليف، فالمجنون ليس أهلا للعبادة.
فلا يصح منه الطواف وسائر العبادات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.