أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط ولم يبطل العقد (١). .
٤ - أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد (٢). .
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.
أدلة أصحاب القول الثاني:
ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (٣). . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.
قال صاحب المهذب:" لحديث عثمان - رضي الله عنه - فإنه أمضى البيع "(٤). وقال صاحب المغني:" لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر "(٥).
(١) تقدم تخريجه في مناقشة أدلة أصحاب القول الأول من المسألة الأولى (٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١ (٣) تقدم ذكرها وتخريجها في أدلة أصحاب القول الأول (٤) ينظر: المهذب ١/ ٢٩٥ (٥) ينظر: المغني ١/ ٢٦٥، ومثله قال في الكافي ٢/ ٩٤