١٤ - وقال قليوبي على قول النووي:(أقرب الناس) قال (١): (قوله: أقرب الناس. . . إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم وإلا خير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه.
١٥ - وقال أيضا على قول المحلى:(فيقدم) قال (٢): (قوله: فيقدم) أي: وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى، ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا.
١٦ - وقال قليوبي أيضا (٣): (قوله: والثاني مصرفه المساكين. . إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء.
١٧ - وقال أيضا (٤): (قوله: المصالح العامة) حمل على كونه الأهم، أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.
(فرع) لو قال الواقف: يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر، قال عميرة (٥)(قول الشارح: المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟