١ - الحلق قبل الذبح.
٢ - والحلق قبل الرمي.
٣ - والنحر قبل الرمي.
٤ - والإفاضة قبل الرمي (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس رضي الله عنهما (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (٢).
(١) وقد أشار الحافظ في الفتح ٣/ ٥٧١، إلى صور أخرى جاء السؤال عنها في بعض الأحاديث فانظر.(٢) انظر القرى للطبري ص ٤٦٩، المغني ٥/ ٣٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute