- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (٢) ٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (٣) ٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي: