ابنتي، أو على أن تنفق على عبدي أو دابتي (١)، أو يقول: أبيعك سلعتي بدينار على أن تعطيني بالدينار إذا حل كذا وكذا درهما، أو يقول: أبيعك سلعتي هذه بمائة درهم على أن تعطيني دنانير، كل دينار بعدد من الدارهم.
القول الثالث: أن يقول: اشتري منك هذه الخمسة عشر صاعا عجوة أو هذه الاثني عشر صاعا من الحنطة بدينار، قد وجبت لي إحداهما، أو يقول: بعتك هذا العبد بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت (٢).
القول الرابع: أنه بيع ما ليس عند، كأن يقول الرجل: ابتع لي بعير فلان بنقد، فأبتاعه منك إلى أجل (٣).
القول الخامس: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة (٤).
القول السادس: أن يقول: الساحة تساوي كذا نقدا وأبيعكها بكذا
(١) المغني ٦/ ٢٣٢، ٢٣٣، مغني المحتاج ٢/ ٣١، الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/ ٢١. (٢) الاستذكار ٢٠/ ١٧٥ التمهيد ٢٤/ ٣٩١، وهذا القول قريب من القول الأول. (٣) ينظر الموطأ مع شرحه المنتقى ٥/ ٣٨، وعارضة الأحوذي ٥/ ٢٣٩، والاستذكار ٢٠/ ١٧٣، ١٧٤. (٤) السنن الصغرى (المجتبى) للنسائي ٧/ ٢٩٥، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧/ ٢٢٥.